الشيخ عبد النبي النمازي
47
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)
القول فيما يجب الإمساك عنه ( مسألة 1 ) : يجب على الصائم الإمساك عن أمور : الأوّل والثاني : الأكل والشرب ؛ معتاداً كان كالخبز والماء ، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ؛ ولو كانا قليلين جدّاً كعُشر حَبّة وعُشر قطرة ( 1 )
--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 187 .